الصفحة 81 من 103

فالتجارة عن تراض، هو ما كان على ما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم من تخيير كل واحد من المشتري والبائع في إمضاء البيع فيما يتبايعانه بينهما - أو نقضه بعد عقد البيع بينهما وقبل الافتراق - أو ما تفرقا عنه بأبدانهما عن تراض منهما بعد مُواجبة البيع فيه عن مجلسهما , وقال آخرون: بل التراضي في التجارة، تُواجب عقد البيع فيما تبايعه المتبايعان بينهما عن رضى من كل واحد منهما: ما مُلِّك عليه صاحبه وَملِّك صاحبه عليه، افترقا عن مجلسهما ذلك أو لم يفترقا، تخايرا في المجلس أو لم يتخايرا فيه بعد عقده (1) , و ذهب إلى هذا القول الحنفية و المالكية فالتراضي يحصل بمجرد صدور الإيجاب و القبول فيتحقق الالتزام من غير انتظار لآخر المجلس , و لم يأخذوا بالأحاديث الواردة في إثبات خيار المجلس لمنافاتها لعموم الآية (2) .

و الحديث على ثبوت خيار المجلس كثير منها: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ , و قوله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (3) .

(1) تفسير الطبري , ج 6 ص 56

(2) الفقه الإسلامي و أدلته , 5 ص 251

(3) صحيح البخاري , 7 ص 253 و 300

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت