فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 586

الإفساد بالقتل والسلب عادوا إلى قومهم وأظهروا شركهم معهم ، وقد عاقبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل عقوبتهم عملا بقوله تعالى « وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها » .

ويشترط في المحاربين ثلاثة شروط:

(1) أن يكون معهم سلاح وإلا كانوا غير محاربين.

(2) أن يكون ذلك في الصحراء فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين كما قال أبو حنيفة والثّورى وإسحق.

(3) أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال ، فإن أخذوه خفية فهم سرّاق ، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم ، وكذا إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا ، لأنهم لا يرجعون إلى قوة ومنعة ، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق.

والجزاء الذي يعاقب به أمثال هؤلاء المفسدين أحد أنواع أربعة: إما القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض ، وفوض لأولى الأمر الاجتهاد في تقدير العقوبة بقدر الجريمة.

والحكمة في عدم التعيين والتفصيل أن المفاسد كثيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان وضررها يختلف كذلك ، فمنها القتل ومنها السلب ومنها هتك الأعراض ومنها إهلاك الحرث والنسل أي قطع الشجر وقلع الزرع وقتل المواشي والدواب أو الجمع بين جريمتين أو أكثر من هذه المفاسد ، فللإمام أن يقتلهم إن قتلوا ، أو يصلبهم إن جمعوا بين أخذ المال والقتل ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا الناس وقطعوا عليهم الطرق.

وهؤلاء المفسدون ضوعفت لهم العقوبات ، فالقتل العمد العدوان يوجب القتل ، ويجوز لولى الأمر العفو وترك القصاص ، فغلظ ذلك في قاطع الطريق وصار القتل حتما لاهوادة فيه ولا يجوز العفو عنه ، وأخذ المال يتعلق به قطع اليد اليمنى في غير قاطع الطريق فغلظ في قاطع الطريق بقطع الطرفين ، وإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع في حقهم بين القتل والصلب ، لأن بقاءهم مصلوبين في ممر الطرق يكون سببا لاشتهار إيقاع هذه العقوبة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت