عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ » [1] .
قَال ابْنُ عَلاَّنٍ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ:فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ مُصِرًّا عَلَى الْهَجْرِ وَالْقَطِيعَةِ دَخَل النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعْذِيبَهُ مَعَ عُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ،أَوْ دَخَل النَّارَ خَالِدًا مُؤَبَّدًا إِنِ اسْتَحَل ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِحُرْمَتِهِ وَالإِْجْمَاعِ عَلَيْهَا [2] .
وعَنْ أَبِى خِرَاشٍ السُّلَمِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ » . [3]
قَال ابْنُ عَلاَّنٍ:فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الإِْثْمُ كَسَفْكِ دَمِهِ إِي إِرَاقَتِهِ عُدْوَانًا [4] .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ:إِنَّهُ إِذَا اعْتَزَل كَلاَمَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ،وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ.قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ [5] ،وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَال:إِذَا اعْتَزَل كَلاَمَهُ لَمْ تُقْبَل شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ،وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤْذٍ لَهُ [6]
وَعِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّهَادَةَ يُتَوَقَّى فِيهَا وَيُحْتَاطُ،وَتَرْكُ الْمُكَالَمَةِ يُشْعِرُ بِأَنَّ فِي بَاطِنِهِ عَلَيْهِ شَيْئًا،فَمِنْ أَجْل ذَلِكَ لَمْ تُقْبَل شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ [7] .
(1) - سنن أبي داود - المكنز - (4916 ) صحيح
(2) - دَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 445 - 446 .
(3) - سنن أبي داود - المكنز - (4917 ) صحيح
(4) - دَلِيل الْفَالِحِينَ 4 / 445 - 446 .
(5) - فَتْح الْبَارِي 10 / 496 ، وَالأُْبِّيّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ 7 / 16 .
(6) - الْمُنْتَقَى 7 / 215 .
(7) - انْظُرْ فَتْح الْبَارِي 15 / 496 .