الصفحة 35 من 53

المال . فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ » . رواه ابن ماجة [1] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ كَلِمَةً،أَوْ كَلِمَتَيْنِ،أَوْ ثَلَاثًا،أَوْ أَرْبَعًا،أَوْ خَمْسًا،مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،فَيَتَعَلَّمُهُنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ ؟"قَالَ:قُلْتُ:أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ:فَبَسَطْتُ ثَوْبِي . قَالَ:ثُمَّ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا،فَجَمَعْتُ ثَوْبِي،ثُمَّ قَبَضْتُهُ،وَأَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ نَسِيتُ بَعْدُ ذَلِكَ الْيَوْمَ" [2] "

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"مَا مِنْ رَجُلٍ يَعْلَمُ كَلِمَةً أَوْ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيَتَعَلَّمَهُنَّ وَيُعَلِّمَهُنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ"قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:فَمَا نَسِيتُ حَدِيثًا بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" [3] "

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:أَلاَ مِنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَلِمَةً،أَوْ كَلِمَتَيْنِ،أَوْ ثَلاَثًا،أَوْ أَرْبَعًا،أَوْ

(1) - سنن ابن ماجه- المكنز - (1250 ) حسن لغيره

(2) - أَخْبَارُ أَصْبَهَانَ لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبهَانِيِّ (1725 ) صحيح لغيره

(3) - وجُزْءُ الْأَلْفِ دِينَارٍ لِلْقَطِيعِيِّ (121 ) وأبو نعيم في الحلية (2/159) و فتح الباري لابن حجر - (1 / 190) صحيح لغيره

وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَضِيلَة ظَاهِرَة لِأَبِي هُرَيْرَة وَمُعْجِزَة وَاضِحَة مِنْ عَلَامَات النُّبُوَّة ؛ لِأَنَّ النِّسْيَان مِنْ لَوَازِم الْإِنْسَان،وَقَدْ اِعْتَرَفَ أَبُو هُرَيْرَة بِأَنَّهُ كَانَ يُكْثِر مِنْهُ ثُمَّ تَخَلَّفَ عَنْهُ بِبَرَكَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت