فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 421

بِالنِّزَاعِ،وَهَذَا لِمَن أَثْبَتَ النِّزَاعَ فِي جَمْعِ الثَّلَاثِ [1] وَمَن نَفَى النِّزَاعَ ،مَعَ أَنَّ عَامَّةَ مَن أَثْبَتَ النِّزَاعَ يَذْكُرُ نَقْلًا صَحِيحًا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ وَلَيْسَ مَعَ النَّافِي مَا يُبْطِلُهُ ." [2] "

إنَّمَا هُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُخَالِفِ.

وقال ابن القيم":" [ أُصُولُ فَتَاوَى أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ]

أَحَدُهَا: النُّصُوصُ ، فَإِذَا وَجَدَ النَّصَّ أَفْتَى بِمُوجَبِهِ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى مَا خَالَفَهُ وَلَا مَن خَالَفَهُ كَائِنًا مَن كَانَ ، وَلِهَذَا لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى خِلَافِ عُمَرَ فِي الْمَبْتُوتَةِ لِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ [3] ، وَلَا إلَى خِلَافِهِ فِي التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ لِحَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ [4] ، وَلَا خِلَافِ فِي اسْتِدَامَةِ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ الَّذِي تَطَيَّبَ بِهِ قَبْلَ إحْرَامِهِ لِصِحَّةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ [5] ، وَلَا خِلَافِهِ فِي مَنعِ الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ مِن الْفَسْخِ إلَى التَّمَتُّعِ لِصِحَّةِ أَحَادِيثِ الْفَسْخِ [6] ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ فِي الْغُسْلِ مِن الْإِكْسَالِ [7] لِصِحَّةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا فَعَلَتْهُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاغْتَسَلَا [8] ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن عَلِيٍّ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنهَا الْحَامِلُ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ ؛ لِصِحَّةِ حَدِيثِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ [9] ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى قَوْلِ مُعَاذٍ وَمُعَاوِيَةَ فِي تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِن الْكَافِرِ [10] لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ الْمَانِعِ مِن التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا [11] ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ

(1) - أي الطلاق الثلاث بلفظ واحد

(2) - مجموع الفتاوى - (ج 19 / ص 270)

(3) - سنن أبى داود (2286) صحيح

(4) - السنن الكبرى للإمام النسائي (304) صحيح

(5) - صحيح مسلم (2899)

(6) - سنن النسائى (2748)

(7) - صحيح مسلم (801)

(8) - صحيح مسلم (809 -813)

(9) - المسند الجامع - (ج 19 / ص 272) (15952)

(10) - عَن أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيَلِيِّ ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ بِالْيُمْنِ فَارْتَفَعُوا إلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ أَخَاهُ مُسْلِمًا ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إنَّ الإسْلاَمَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ.مصنف ابن أبي شيبة (ج 11 / ص 374) (32101) صحيح

وعَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ: مَا رَأِيْت قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ مِن قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ كِتَابٍ ، قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُمَ النِّكَاحُ فِينَا.مصنف ابن أبي شيبة (ج 11 / ص 374) (32102) صحيح

(11) - سنن أبى داود (2913) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت