فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 421

الخامس

رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال

وهذا أيضا سبب حرجًا كبيرا للحجاج لكثرة الزحام ، وكثرة الوفيات ، فكان التيسير فيه لازمًا .

الرَّمْيُ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: وَهُمَا الْيَوْمَانِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ: يَجِبُ فِي هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ رَمْيُ الْجِمَارِ الثَّلاَثِ عَلَى التَّرْتِيبِ: يَرْمِي أَوَّلًا الْجَمْرَةَ الصُّغْرَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ، ثُمَّ الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، يَرْمِي كُل جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ .

1 -يَبْدَأُ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَال ، وَلاَ يَجُوزُ الرَّمْيُ فِيهِمَا قَبْل الزَّوَال عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، وَمِنْهُمُ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ الظَّاهِرَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ [1] .

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الأَْفْضَل أَنْ يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ - أَيْ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ - بَعْدَ الزَّوَال فَإِنْ رَمَى قَبْلَهُ جَازَ ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ [2] .

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ مِنْ قَصْدِهِ أَنْ يَتَعَجَّل فِي النَّفْرِ الأَْوَّل فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَبْل الزَّوَال ، وَإِنْ رَمَى بَعْدَهُ فَهُوَ أَفْضَل ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِهِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَ إِلاَّ بَعْدَ الزَّوَال ، وَذَلِكَ لِدَفْعِ الْحَرَجِ ؛ لأَِنَّهُ إِذَا نَفَرَ بَعْدَ الزَّوَال لاَ يَصِل إِلَى مَكَّةَ إِلاَّ بِاللَّيْل فَيَحْرَجُ فِي تَحْصِيل مَوْضِعِ النُّزُول [3] .

(1) - بدائع الصنائع 2 / 137 - 138 والهداية وشرحها 2 / 183 ولم يذكرا غير هذه الرواية في اليوم الأول من أيام التشريق ، وقارن بشرح اللباب ص 158 - 159 ورد المحتار 2 / 253 - 254 ، وانظر الشرح الكبير 2 / 48 و50 ، وشرح الرسالة 1 / 480 ، والإيضاح ص 405 ، ونهاية المحتاج 2 / 433 ، ومغني المحتاج 1 / 507 ، والمغني 3 / 452 ، والفروع 3 / 518 .

(2) - الهداية وشرحها 2 / 184 ، والبدائع 2 / 137 - 138 ، وشرح اللباب ص 158 - 161 وفيه وفي التعليق عليه تحقيق مطول حول هذه الرواية ، وانظر النقل عن بعض الحنابلة في الفروع 3 / 518 .

(3) - المراجع السابقة في الفقه الحنفي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت