فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 421

وَإِنْ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ فَالأَْفْضَل أَنْ يَسْرُدَ ثَمَانِيًا ، ثُمَّ يَجْلِسَ لِلتَّشَهُّدِ وَلاَ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ التَّاسِعَةَ وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ ،وَيَجُوزُ فِي الْخَمْسِ وَالسَّبْعِ وَالتِّسْعِ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ .

وَإِنْ أَوْتَرَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ فَالأَْفْضَل أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْرُدَ عَشْرًا ، ثُمَّ يَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ يَقُومَ فَيَأْتِي بِالرَّكْعَةِ وَيُسَلِّمَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْرُدَ الإِْحْدَى عَشْرَةَ فَلاَ يَجْلِسُ وَلاَ يَتَشَهَّدُ إِلاَّ فِي آخِرِهَا [1] .

قلت: الصواب من القول صحة كل هذه الحالات ، لثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، ولا يجوز النزاع في ذلك فسواء صليت موصولة أو مفصولة فالكلُّ صحيح ، والصلاة وراء المخالف صحيحة .

(1) نهاية المحتاج 2 / 108 ، 109 ، والإنصاف 2 / 168 ، 169 ، وكشاف القناع 1 / 417 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت