فهرس الكتاب
وعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن عَاصِمٍ ، قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا"فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِن جَابِرٍ" ( صحيح) "
وعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن نِكَاحَيْنِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا نِكَاحًا" ( صحيح)
وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَنَدَ إِلَى الْبَيْتِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ فَقَالَ:"لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، وَلَا تَقْدُمَنَّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ:"وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابَانِ فِي أَحَدِهِمَا""وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح) "
وعَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن سَالِمٍ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ:""نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن نِكَاحَيْنِ: الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح) "