فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 421

وعَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟"قَالَتْ: مَا أَنَا بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَن شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَ:"فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ"، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ إِنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ:"بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ؟"قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ"لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ"قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا مَاتَ رَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ فَسَأَلَهُ: مَا وَجَدْتَ ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ مِنِّي - فِي الثَّغْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَبَيْنَ الَّتِي تَلِيهَا - بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ" ( صحيح) "

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي أَثَرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: كَانَتْ ثُوَيْبَةُ قَدْ أَرْضَعَتْ حَمْزَةَ أَيْضًا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَمْزَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ إِخْوَةً بِإِرْضَاعِ ثُوَيْبَةَ إِيَّاهُمْ""

وقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا:"أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟"قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَن شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ لَتُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ ؟"قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"فَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ ، كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ ، حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ ، نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَيَعْقُوبَ" ( حسن) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت