فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 421

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: فَأْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ" ( صحيح) "

وقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أخْبَرَتْهُ أَنَّهَا ، جَاءَهَا أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ وَأَبُو الْقُعَيْسِ أَرْضَعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فجَاءَهَا - زَعَمَتْ - أَخُوهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَأْذنَ لَهُ حَتَّى ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْذَنِي لِعَمِّكِ ؟"فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا قَعِيسٍ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"ائْذَنِي لَهُ حِينَ يَأْتِيكَ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ" ( صحيح)

وعَن عَطَاءٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَخْبَرَتْهُ فَقَالَتْ ،: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ ، فَقَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، قَالَ:"أَفَلَا أَذِنْتِ لَهُ ؟ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ: يَدُكِ" ( صحيح)

و قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لَهُ - يَعْنِي لِعَطَاءٍ - لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ مِن ثَبْتٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ اللَّهُ: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَهِيَ أُخْتُكَ مِن أَبِيكَ". ( صحيح) "

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَحَرَّمَ اللَّهُ فِي الْآيَةِ الْأُمَّ وَالْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَخُصَّ رَضَاعًا دُونَ رَضَاعٍ فَكَانَ الَّذِي يَلْزَمُ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ، وَعُمُومِهِ أَنْ يَحْرُمَ بِقَلِيلِ الرَّضَاعِ كَمَا يَحْرُمُ بِكَثِيرِهِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَن حَرَّمَ بِقَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَن بَعْدَهُمْ""

وعَن أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ عَائِشَةَ ، وَابنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ ، قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِن قَوْلِهِمَا ثُمَّ قَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعِ" ( صحيح) "

وعَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَن شَيْءٍ ، مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِن قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت