فهرس الكتاب
6-إلقاء لحوم الحمر الأهلية ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُلْقِىَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ. [1]
7-حثو التراب في وجوه المداحين ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثْنِى عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِى عَلَيْهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَحْثِىَ فِى وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ. [2]
وفي مجال النواهي:
1.تحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » [3] .
2.حكم من جامع أهله في نهار رمضان، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَنْتِفُ شَعَرَهُ وَيَدْعُو وَيْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا لَكَ » . قَالَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِى رَمَضَانَ. قَالَ « أَعْتِقْ رَقَبَةً » . قَالَ لاَ أَجِدُهَا. قَالَ « صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ. قَالَ « أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا » . قَالَ لاَ أَجِدُ. قَالَ فَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ « خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. قَالَ « كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ » . [4]
3.النهي عن الطواف حول البيت عريانا.، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِى أَبُو بَكْرٍ فِى تِلْكَ الْحَجَّةِ فِى مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ قَالَ
(1) - صحيح مسلم ( 5127 )
(2) - صحيح مسلم ( 7697)
(3) - صحيح البخارى (5109 )
(4) - مسند أحمد (7130) صحيح واصله في الصحيح
العرق: مكتل يسع ثلاثين صاعا = اللابة: أرض ذات حجارة سود كثيرة والمدينة بين لابتين