فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 443

ذَلِكَ/وَقَالَِ:"رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ، وَلاَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ"."

قال [الشّيخ الإِمام] [1] أبو بكر الخطيب رحمه الله:"رواه البخاريّ في صَحيحه عن أَبي اليمان الحَكَم بن نَافع [2] ".

[126] - أَخبرنا أَبو محمَّد عبد الله بن يَحْيى بن عبد الجبّار السُّكّريّ [3] قال: أنا إِسماعيل بن محمَّد الصّفّار [4] قال: ثنا أحمد بن مَنْصُور الرَّمَاديّ [5] قال: حدّثنا عبد الرّزّاق أَنا مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: أَخبرني حُمَيد بن عبد الرّحمن بن عَوْف [6] ، وَمحمّد بن النُّعمان بن بَشِيْر [7] عن أَبيه النُّعمان بن بَشِيْر قال: جاءَ بِي أَبِي بَشِيْرُ بنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْما يُشْهِدُهُ عَلَى نُحْلٍ [8] نَحَلَنِي، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْليمًَا:"أَكُلَّ بِنِيْكَ نَحَلْتَ"؟ قَالَ: لاَ. فَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ.

قال [الشّيخ الإمام] [9] أَبو بكر الخطيب رحمه الله:"أَخرجه البخاريُّ من حديث مَالك بن أَنس عن الزُّهريّ [10] ."

(1) زيادة من: (د) .

(2) صحيح البخاريّ (كتاب: الأذان، أبواب: صفة الصّلاة، باب: إلى أين يرفع يديه) 1/ 295 رقم الحديث/126 بنحوه، مختصرًا.

ورواه أيضا في الكتاب نفسه (باب: رفع اليدين في التّكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء) 1/ 294 ورقمه/123 عن عبد الله بن مسلمة عن مالك،

وفي باب: (رفع اليدين إذا كبّر، وإذا ركع، وإذا رفع) 1/ 294 - 295 ورقمه/124 عن محمَّد بن مقاتل عن عبد الله (هو: ابن المبارك) عن يونس (هو: ابن يزيد) كلاهما عن ابن شهاب به، بنحوه، مختصرًا.

ورواه في (باب: رفع اليدين إذا قام من الرّكعتين) 1/ 295 - 296 ورقمه/127 عن عيّاش (هو: ابن الوليد) عن عبد الأعلى (هو: ابن عبد الأعلى) عن عبيدالله (هو: ابن عمر بن حفص) عن نافع عن ابن عمر به، بنحوه، مختصرًا أيضا.

ورواه مسلم في صحيحه (كتاب: الصّلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والرّكوع، وفي الرّفع من الرّكوع، وأنّه لا يفعله إذا رفع من السّجود) 1/ 292 - 293 ورقمه/390 من حديث ابن عيينة، وابن جريج، وَعُقَيل (هو: ابن أبي خالد) ، ويونس (هو: ابن يزيد) كلّهم عن ابن شهاب به، بنحوه، مختصرًا كذلك.

(3) تقدّمت ترجمته ... انظر ص/63 - 64.

(4) تقدّمت ترجمته أيضا ... انظر ص/245.

(5) تقدّمت ترجمته أيضا ... انظر ص/586.

(6) القرشيّ، أبو إبراهيم ويقال: أبو عبد الرّحمن، ويقال: أبو عثمان المدنيّ ... ثقة، مكثر. روى له: ع.

والأشبه أنّه مات سنة: خمس وَتسعين وقيل: خمس وَمائة، وهو غلط.

انظر: الطّبقات الكبرى لابن سعد (5/ 153 - 155) ، والكاشف (1/ 353) ت/1253، والتّقريب (ص/182) ت/1552.

(7) الأنصاريّ، أبوسعيد الدّمشقيّ ... تابعيّ ثقة، من الثّالثة. روى له: خ، م، ت، س، ق. انظر: التأريخ الكبير (1/ 250) ت/797، وتأريخ الثّقات للعجليّ (ص/415) ت/1509، والتّقريب (ص/510) ت/6356.

(8) بضمّ النّون، بعدها حاء مهملة: العطيّة، والهبة، ابتداءً من غير عِوَض، ولا استحقاق.

انظر: النّهاية (باب: النّون مع الحاء) 5/ 29.

وهذا النُّحل كان غُلاما، جاء مبيّنا عند البخاريّ (3/ 312 - 313) ، ومسلم (4/ 1241، 1242، 1244) في صحيحيهما.

(9) زيادة من: (د) .

(10) صحيح البخاريّ (كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد) 3/ 312 - 313 رقم الحديث/20 بنحوه.

ورواه أيضا في الكتاب نفسه (باب: الإشْهاد في الهبة) 3/ 313 ورقمه/21 عن حامد بن عمر عن أبي عوانة عن حصين (هو: ابن عبد الرّحمن السلميّ) ،

وفي: (كتاب: الشّ‍هادات، باب: لا يَشْهد على شَهادة جَوْر إذا أُشْهد) 3/ 337 ورقمه/16 عن عبدان عن عبد الله (هو: ابن المبارك) عن أبي حيّان التّيميّ، كلاهما عن عامر الشّعبيّ عن النّعمان به، بنحوه، مطوّلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت