4932 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ:"كُلُّ رَكْعَةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ تُصَلَّ إِلَّا وَرَاءَ إِمَامٍ".
4933 - وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ إِلَّا مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ.
4934 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَقَالَ:"خَلَطْتُمْ عَلِيَّ".
4935 - وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فِي الْجَهْرِ ; لِأَنَّ التَّخْلِيطَ لَا يَقَعُ فِي صَلَاةِ السِّرِّ.