فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 9247

4936 - وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ، قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ:"مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟"، وَهَذَا فِي الْجَهْرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا.

4937 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَا، فَقَالَ:"قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا".

4938 - وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَجَمَاعَةٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.

4939 - قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَسْتَ تَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ؟ قَالَ: ذَلِكَ إِذَا جَهَرَ، قُلْتُ: فَقَدْ كَرِهَهُ هُنَا، قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ.

4940 - وَقَالَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"خَاصٌّ بِهِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ، أَوْ كَانَ إِمَامًا. وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ.

4941 - فَأَمَّا مَنْ صَلَّى وَرَاءَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ قِرَاءَةٌ لَهُ.

4942 - وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ وَقَرَأَ مَنْ خَلْفَهُ لَمْ تَنْفَعْهُمْ قِرَاءَتُهُمْ ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ الَّتِي تُرَاعَى، وَأَنَّ قِرَاءَتَهُ - كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ - قِرَاءَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت