513 -وَأَمَّا الْقَعْنَبِيُّ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَأَكْثَرُ رَوَاةِ الْمُوَطَّأِ ; فَرَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَا يَقُولَانِ:"مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ".
16 -مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ، وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.
514 -مَعْنَى إِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ هَاهُنَا: أَنْ يَرْكَعَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.
515 -هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ.
516 -رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:"مَنْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ رُكُوعًا يَعْتَدُّ بِهَا".
517 -وَهَذَا قَوْلٌ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ بِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَفِيهِ وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ.
518 -وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ أَشْهَبَ، وَرَوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ضِدُّ ذَلِكَ.
519 -قَالُوا: إِذَا أَحْرَمَ الدَّاخِلُ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ.
520 -وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ قَالُوا: إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ رَكَعَ كَيْفَ أَمْكَنَهُ، وَاتَّبَعَ الْإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ التَّابِعِ، وَاعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ.