521 -وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَزُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ، وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّهُ إِذَا كَبَّرَ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اعْتَدَّ بِهَا.
522 -وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ وَلَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَقَدْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ; لِأَنَّ بَعْضَهُمْ أَئِمَّةُ بَعْضٍ.
523 -قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَرَكَعَ، وَأَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْهُ السَّجْدَةُ، أَيْ لَا يُعْتَدُّ بِهَا، وَيَسْجُدُهُمَا.
524 -هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِمْ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
525 -وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
526 -وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ فِي"التَّمْهِيدِ".
527 -وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ.