فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 9247

6846 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَقْضِيهِ مَتَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ يَوْمِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ لَمْ يَقْضِهِ بَعْدُ، فَإِنْ فَعَلَ شَفَعَ وِتْرَهُ.

6847 - قَالَ اللَّيْثُ: يَقْضِيهِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

6848 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَقْضِيهِ.

6849 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فِيمَنْ ذَكَرَ الْوِتْرَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.

6850 - وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ مَالِكٍ عَلَى قَوْلَيْنِ.

6851 - فَقَالَ مَرَّةً: يَقْطَعُ وَيُصَلِّي الْوِتْرَ.

6852 - وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فَضَارَعَ فِي ذَلِكَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي إِيجَابِ الْوِتْرِ.

6853 - وَمَرَّةً قَالَ مَالِكٌ: لَا يَقْطَعُ وَيَتَمَادَى فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يُعِيدُ الْوِتْرَ.

6854 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

6855 - وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ لِمَنْ ذَكَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ غَيْرَ التَّرْتِيبِ فِي صَلَاةِ الْيَوْمِ.

6856 - وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا رُتْبَةَ بَيْنَ الْوِتْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا، وَإِنَّمَا الرُّتْبَةُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ لَا فِي النَّوَافِلِ مِنَ الصَّلَوَاتِ.

6857 - وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: يَقْطَعُ صَلَاةَ الصُّبْحِ لِمَنْ ذَكَرَ فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ، وَابْنَ الْقَاسِمِ.

6858 - وَأَمَّا مَالِكٌ فَالصَّحِيحُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ.

6859 - وَقَدْ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَقْطَعُ.

6860 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِنَا.

6861 - وَلَوْلَا إِيجَابُ أَبِي حَنِيفَةَ الْوِتْرَ مَا رَأَى الْقَطْعَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

6862 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا أَمَرَ بِقَطْعِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِلْوِتْرِ ; لِأَنَّ الْوِتْرَ، لَا يُقْضَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت