فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 9247

وَلَا يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَإِنَّمَا وَقْتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ عِنْدَنَا، وَهُوَ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، فَمَنْ نَسِيَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَطَعَهَا إِذَا كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ وَقْتِهَا وَصَلَّى الْوِتْرَ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، فَيَكُونُ قَدْ أَتَى بِالسُّنَّةِ وَالْفَرِيضَةِ فِي وَقْتِهَا.

6863 - قِيلَ: لَيْسَ لِهَذَا أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ، بَلِ الْأَصْلُ أَنْ لَا يُبْطِلُ الْإِنْسَانُ عَمَلَهُ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ فَرْضِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ لِغَيْرِ وَاجِبٍ عَلَيْهِ.

6864 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِتْمَامَ مَا وَجَبَ إِتْمَامُهُ فَرْضٌ وَالْوِتْرَ سُنَّةٌ، فَكَيْفَ يُقْطَعُ فَرْضٌ لِسُنَّةٍ.

6865 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ لِصَلَاةٍ مَسْنُونَةٍ فِيمَا عَدَا الْوِتْرَ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَطْعِهَا لِلْوِتْرِ، فَالْوَاجِبُ رَدُّ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

6866 - وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلْوِتْرِ إِنْ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ، فَكَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ قِيَاسًا وَنَظَرًا وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

6867 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ أَحْرَمَ بِالتَّيَمُّمِ فَطَرَأَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَتَمَادَى وَلَا يَقْطَعُ. وَهَذَا كَانَ أُولَى مِنَ الْقَطْعِ لِلْوِتْرِ.

6868 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت