12965 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: السُّنَّةُ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِذَا دَفَعَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ مَا يَلْزَمُهُمْ فَلَا تَضْيِيقَ حِينَئِذٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِنَّمَا التَّضْيِيقُ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُمْ غَيْرُ مَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ.
12966 - فِيمَا مَضَى مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ غَنَمُهُ كُلُّهَا جَرْبَاءُ أَوْ ذَوَاتُ عُيُوبٍ أَوْ صِغَارٌ مَا يُبَيِّنُ لَكَ مَعْنَى التَّضْيِيقِ مِنْ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.