وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ لَمْ يَرَ الِاشْتِرَاكَ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ، وَلَا فِي الضَّحِيَّةِ.
21490 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ.
21491 - وَقَالَ مَالِكٌ: تَفْسِيرُ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَا يَشْتَرِكُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ.
21492 - قَالَ: وَأَمَّا فِي الْعُمْرَةِ مُتَطَوِّعًا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ - يَعْنِي لَا بَأْسَ بِالِاشْتِرَاكِ فِي هَدْيِهَا.
21493 - ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ.
21494 - وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ.
21495 - وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: لَا يُشْتَرَكُ فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ، وَلَا تَطَوُّعٍ، ثُمَّ قَالَ: وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا فِي التَّطَوُّعِ.
21496 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِكُ فِي هَدْيٍ وَاجِبٍ، وَلَا فِي هَدْيِ تَطَوُّعٍ، وَلَا فِي نَذْرٍ، وَلَا فِي جَزَاءِ صَيْدٍ، وَلَا فِدْيَةٍ.
21497 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ.
21498 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: جَائِرٌ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ، أَوِ الْبَقَرَةَ عَنْ نَفْسِهِ،