فهرس الكتاب

الصفحة 4885 من 9247

وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ يُشْرِكُهُمْ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ، أَنْ يَشْتَرُوهَا بَيْنَهُمْ بِالشَّرِكَةِ، فَيَذْبَحُوهَا، إِنَّمَا تُجْزِئُ إِذَا تَطَوَّعَ بِهَا عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَا تُجْزِئُ عَنِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ.

21499 - وَقَوْلُ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ.

21500 - قَالَ: لَا تُذْبَحُ الْبَدَنَةُ، وَلَا الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنْ يَذْبَحَهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

21501 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ فِي هَذَا: حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَذْبَحْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَلَّا بَقَرَةً وَاحِدَةً.

21502 - وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً وَاحِدَةً وَلَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ.

21503 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت