فهرس الكتاب
أَنَّ لِوَلِيِّهَا حَقًّا، لَكِنَّهَا أَحَقُّ مِنْهُ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْوَلِيِّ عَلَى الْبِكْرِ فَوْقَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُنْكِحُ الثَّيِّبَ إِلَّا بِأَمْرِهَا، وَيُنْكِحُ الْبِكْرَ بِغَيْرِ أَمْرِهَا.
وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا وَاسْتِئْمَارُهَا.
23130 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْوَلِيَّ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الْأَبُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ; لِأَنَّ الْأَبَ لَا يُنْكِحُ الثَّيِّبَ مِنْ بَنَاتِهِ إِلَّا بِأَمْرِهَا، وَلَهُ أَنْ يُنْكِحَ الْبِكْرَ مِنْهُنَّ بِغَيْرِ أَمْرِهَا.
23131 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا: الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.
23132 - وَاحْتَجُّوا بِضُرُوبٍ مِنَ الْحُجَجِ مَعْنَاهَا مَا وَصَفْنَا.
23133 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي قَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا"دَلَائِلُ، وَمَعَانٍ، وَفَوَائِدُ:
23134 - ( أَحَدُهَا ) : أَنَّ الْأَيِّمَ إِذَا كَانَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا، فَغَيْرُ الْأَيِّمِ وَلِيُّهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ نَفْسِهَا، وَلَوْ كَانَتَا جَمِيعًا أَحَقَّ بِأَنْفُسِهِمَا مِنْ وَلِيِّهِمَا، لَمَا كَانَ لِتَخْصِيصِ الْأَيِّمِ مَعْنًى.
23135 - وَمِثْلُ هَذَا مِنَ الدَّلَائِلِ، قَوْلُ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: