فهرس الكتاب
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ [ الطَّلَاقِ: 6 ] دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ.
23136 - وَكَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ"، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ لِلْمُشْتَرِي ( إِذَا ) بِيعَتْ قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ.
23137 - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا"، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّتِي يُخَالِفُهَا وَلَيُّهَا أَحَقُّ بِهَا.
23138 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"دَلَالَةٌ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ فِي أَمْرَيْنِ:
23139 - ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّ إِذْنَ الْبِكْرِ الصَّمْتُ، وَالَّتِي تُخَالِفُهَا الْكَلَامُ.
23140 - ( وَالْآخَرُ ) : أَنَّ أَمْرَهُمَا فِي وِلَايَةِ أَنْفُسِهِمَا مُخْتَلِفٌ، فَوِلَايَةُ الثَّيِّبِ