فهرس الكتاب

الصفحة 5252 من 9247

23218 - قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُ الْقَرَابَةِ مِنَ الْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ لَيْسَ بَوْلِيٍّ إِلَّا لِمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ مِنَ الْعَصَبَةِ ; لِقَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ".

23219 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْأَوْلِيَاءُ: الْعَصَبَةُ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

23220 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: كُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ وَلِيٍّ، فَلَهُ أَنْ يُنْكِحَ.

23221 - وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.

23222 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ نَحْوَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

23223 - وَقَالَ: إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: إِذَا تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: أَحْتَاطُ لَهَا، وَأُجِيزُ طَلَاقَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت