فهرس الكتاب

الصفحة 5253 من 9247

23224 - قَالَ إِسْحَاقُ: كُلَّمَا طَلَّقَهَا، وَقَدْ عَقَدَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ( ثَلَاثًا ) ".

23225 - وَالْبَاطِلُ مَفْسُوخٌ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى فَسْخِ حَاكِمٍ، وَلَا غَيْرِهِ.

23226 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، فَلَيْسَ الْوَلِيُّ عِنْدَهُمْ مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَلَا مِنْ فَرَائِضِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ تَمَامِ النِّكَاحِ، وَجَمَالِهِ ; لِأَنْ لَا يَلْحَقَهُ عَارُهَا، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ كُفُؤًا جَازَ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا.

23227 - وَقَالُوا فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا"دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا فِي الْإِذْنِ دُونَ الْعَقْدِ.

23228 - قَالُوا: وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الْإِذْنَ دُونَ الْعَقْدِ، فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

23229 - قَالُوا: وَالْأَيِّمُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا.

23230 - قَالُوا: وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ رَشِيدَةً جَازَ لَهَا أَنْ تَلِيَ عُقْدَةَ نِكَاحِهَا ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَكْسَبَهَا مَالًا، فَجَازَ أَنْ تَلِيَهُ بِنَفْسِهَا كَالْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ.

23231 - قَالُوا: وَقَدْ أَضَافَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - النِّكَاحَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت