فهرس الكتاب

الصفحة 5257 من 9247

نِكَاحَهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ:

23251 - فَفِي"الْمُدَوَّنَةِ"قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَقَفَ فِيهَا مَالِكٌ، وَلَمْ يُجِبْنِي عَنْهَا.

23252 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ، وَإِنْ أَرَادَ الْفَسْخَ فُسِخَ، دَخَلَ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، إِذَا كَانَ بِالْقُرْبِ، فَإِنْ تَطَاوَلَ الْأَمَدُ، وَوَلَدَتِ الْأَوْلَادَ، جَازَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَوَابًا.

23253 - قَالَ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.

23254 - قَالَ سَحْنُونٌ: وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ، فَإِنَّهُ نِكَاحٌ عَقَدَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ.

23255 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الْمَاجَشُونِ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ.

23256 - وَقَالَ: وَالْفَسْخُ فِيهِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

23257 - وَذَكَرَ ابْنُ شَعْبَانَ، عَنِ ابْنِ الْمَاجَشُونِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا زَوَّجَهَا أَجْنَبِيٌّ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجِيزَهُ، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت