فهرس الكتاب

الصفحة 5258 من 9247

23258 - قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ غَيْرُ وَلِيِّهَا يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِتَطْلِيقَةٍ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.

23259 - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَدَخَلَ بِهَا، وَالزَّوْجُ كُفْءٌ وَوَلِيُّهَا قَرِيبٌ، فَلَا نَرَى أَنَّ نَتَكَلَّمَ فِي هَذَا.

23260 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمَاجَشُونِ، عَنْ مَالِكٍ فِي مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ، وَابْنُ شَعْبَانَ هُوَ الْقَوْلُ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".

23261 - وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ، وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

23262 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

23263 - وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا عَنْ مَالِكٍ، فَهُوَ نَحْوَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَقَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ مَذَاهِبِهِمْ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْبَابِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ مَعَ قَوْلِهِمْ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُجِيزُونَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ إِذَا وَقَعَ، وَفَاتَ بِالدُّخُولِ، أَوْ بِالطُّولِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت