فهرس الكتاب

الصفحة 5279 من 9247

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [ الْمَائِدَةِ: 5 ] يَعْنِي مُهُورَهُنَّ.

23356 - وَقَالَ فِي الْإِمَاءِ:فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ النِّسَاءِ: 25 ] يَعْنِي صَدُقَاتِهِنَّ.

23357 - وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا وُهِبَ لَهُ دُونَ رَقَبَتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءٌ فِي نِكَاحٍ بِغَيْرِ صَدَاقٍ مُسَمًّى، دَيْنًا أَوْ نَقْدًا، وَأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهِ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يُسَمِّيَ صَدَاقًا، فَإِنْ وَقَعَ الدُّخُولُ فِي ذَلِكَ، لَزِمَ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ.

23358 - وَاخْتَلَفُوا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: قَدْ وَهَبْتُ لَكَ ابْنَتِي، أَوْ وَلِيَّتِي، وَسَمَّى صَدَاقًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ النِّكَاحَ:

23359 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ الصَّدَاقُ بِهِبَتِهِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ، وَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ أَنَكَحْتُكَ، أَوْ زَوَّجْتُكَ.

23360 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَرَبِيعَةَ، قَالَا: لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت