فهرس الكتاب

الصفحة 5280 من 9247

23361 - وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ، وَابْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ أَبِي سَلَمَةَ.

23362 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، وَغَيْرُهُمْ.

23363 - وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

23364 - ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ إِذَا أَرَادُوا النِّكَاحَ، وَفَرَضُوا الصَّدَاقَ.

23365 - ( وَالثَّانِي ) : كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَرَبِيعَةَ.

23366 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

23367 - قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ هِبَتُهُ إِيَّاهَا لَيْسَتْ عَلَى نِكَاحٍ، وَإِنَّمَا وَهَبَهَا لَهُ لِيَحْضُنَهَا، أَوْ لِيَكْفَلَهَا، فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

23368 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ وَهَبَ ابْنَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ إِنْكَاحَهَا، فَلَا أَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ عِنْدِي جَائِزٌ كَالْبَيْعِ.

23369 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ: أَهَبُ لَكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ بَيْعٌ.

23370 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ الْبَغْدَادِيِّينَ، قَالُوا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: قَدْ وَهَبْتُ لَكَ ابْنَتِي عَلَى دِينَارٍ، جَازَ، وَكَانَ نِكَاحًا صَحِيحًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت