فهرس الكتاب

الصفحة 5281 من 9247

وَكَانَ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ.

23371 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ إِذَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَلَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

23372 - وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَيْضًا أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِالتَّصْرِيحِ، وَبِالْكِنَايَةِ، قَالُوا فَكَذَلِكَ النِّكَاحُ.

23373 - قَالُوا: وَالَّذِي خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعَرِّي الْبُضْعِ مِنَ الْعِوَضِ، لَا النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ.

23374 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ هِبَةٌ بِلَفْظِ النِّكَاحِ، وَجَبَ أَلَّا يَنْعَقِدَ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

23375 - وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ، النِّكَاحُ مُفْتَقِرٌ إِلَى التَّصْرِيحِ لِيَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَهُوَ ضِدُّ الطَّلَاقِ، فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ.

23376 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحٌ بِقَوْلِهِ: قَدْ أَحْلَلْتُ، وَقَدْ أَبَحْتُ لَكَ، فَكَذَلِكَ لَفْظُ الْهِبَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت