فهرس الكتاب

الصفحة 5309 من 9247

23525 - وَقَالَ اللَّيْثُ: وَرَأَى الْآكِلَةَ كَالْجُذَامِ.

23526 - قَالَ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: مِنْ كُلِّ دَاءٍ عُضَالٍ.

23527 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَالْقَرَنِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِالْمَسِيسِ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا، وَلَا عَلَى وَلِيِّهَا.

23528 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَهَا مَهْرُهَا الْمُسَمَّى.

23529 - قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بِالزَّوْجِ بَرَصًا، أَوْ جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا كَانَ لَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ.

23530 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْمَسِيسِ بِشَيْءٍ مِنْ مَهْرِهَا، وَلَا لِوَلِيِّهَا، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ - قَوْلُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ مِمَّا اسْتَحَلَّ بِهَا، فَإِذَا كَانَ الْمَسِيسُ فِي النِّكَاحِ الْبَاطِلِ يُوجِبُ لَهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ، كَانَ أَحْرَى أَنْ يَجِبَ لَهَا ذَلِكَ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي لَوْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ وَيَرْضَى بِالْعَيْبِ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ.

23531 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت