فهرس الكتاب

الصفحة 5310 من 9247

يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِعَيْبِ الْمَرْأَةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ عَيْبَ الرَّجُلِ، لَمْ يُفْسَخْ أَيْضًا.

23532 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي الزِّنَادِ.

23533 - قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو الزِّنَادِ: لَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِجُنُونٍ، وَلَا بِجُذَامٍ.

23534 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا تُرَدُّ مِنْ بَرَصٍ، وَلَا عَيْبٍ.

23535 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْعَفْلَاءِ وَاطَّلَعَ عَلَيْهَا: لَهَا الْمَهْرُ بِالْمَسِيسِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.

23536 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ: إِذَا وُجِدَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ حَالٍ لَا تُطِيقُ الْمَقَامَ مَعَهُ مِنْ جُذَامٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ، كَالْغَبْنِ.

23537 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ رَدَّ زَوْجَةٍ بِعَيْبٍ: الْقِيَاسُ عَلَى الْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّهُمْ لَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لَا تُرَدُّ فِيهِ الْمَرْأَةُ بِعَيْبٍ صَغِيرٍ خِلَافَ الْبُيُوعِ. كَانَ كَذَلِكَ الْعَيْبُ الْكَبِيرُ، وَقَدْ قَالَ بُقُولِ الْمَدَنِيِّينَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَكَذَلِكَ قَالَ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ.

23538 - كَتَبَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت