فهرس الكتاب

الصفحة 5311 من 9247

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا، أَوْ بَرَصًا، أَوْ عَفَلًا، أَنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرَجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهَا عَلَى مَنْ غَرَّهُ.

23539 - قَالَ: وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ: جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ خُيِّرَتْ.

23540 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّازِقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غَرُمَ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ.

23541 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ عَلِمَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِأَحَدِ هَذِهِ الْعُيُوبِ مِنْ صَاحِبِهِ، وَرَضِيَهُ، وَلَمْ يَطْلُبِ الْفِرَاقَ حِينَ عَلِمَ، وَأَمْكَنَهُ الطَّلَبُ، فَقَدْ لَزِمَهُ، وَلَوْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَ الْمَجْذُومِ، ثُمَّ زَادَتْ حَالُهُ، كَانَ لَهَا الْخِيَارُ أَيْضًا.

23542 - وَأَمَّا الْجُنُونُ إِذَا كَانَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا: فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: يُؤَجَّلُ سَنَةً يَتَعَالَجُ فِيهَا، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَكَذَلِكَ الْمَجْذُومُ عِنْدَهُمْ.

23542 م - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَجْنُونِ أَنَّهُ يُحْبَسُ فِي الْحَدِيدِ، فَإِنْ رَاجَعَهُ عَقْلُهُ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَأْجِيلَ سَنَةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت