23543 - وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: إِنَّ الْمَجْنُونَ يُؤَجَّلُ سَنَةً كَالْعِنِّينِ وَالْمُعْتَرَضِ، إِلَّا مَا فِي كِتَابِ أَصْحَابِ مَالِكٍ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ.
23544 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنِ اسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْمَهْرَ بِالْمَسِيسِ، فَالْقِيَاسُ أَلَّا يَكُونَ عَلَى الْوَلِيِّ شَيْءٌ، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ; لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اعْتَاضَ مِنْ مَهْرِهِ الْمَسِيسَ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ عِوَضٌ آخَرُ.
23545 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ فِي الرَّتْقَاءِ الَّتِي لَا يُوصَلُ إِلَى وَطْئِهَا أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ إِلَّا شَيْئًا جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ وَجْهٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، أَنَّهُ لَا تُرَدُّ الرَّتْقَاءُ، وَلَا غَيْرُهَا.
23546 - وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمَسِيسَ هُوَ الْمُبْتَغَى بِالنِّكَاحِ.
23547 - وَفِي الْإِجْمَاعِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدُّبُرَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ وَطْءٍ، وَلَوْ كَانَ مَوْضِعَ وَطْءٍ مَا رُدَّتْ مَنْ لَا يُوصَلُ إِلَى وَطْئِهَا فِي الْفَرْجِ.
23548 - وَفِي إِجْمَاعِهِمْ أَيْضًا عَلَى الْعَقِيمِ الَّتِي لَا تَلِدُ لَا تُرَدُّ، فَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَاهُ، وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا.