23574 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ التَّابِعُونَ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
23575 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ، أَئِمَّةِ الْفَتْوَى: 23576 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ: لَا مَهْرَ لَهَا، وَلَا مُتْعَةَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
23577 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ.
23578 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ.
23579 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ، وَالطَّبَرِيِّ.
23580 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسَمِّيَ مَهْرًا: إِنَّ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ.
23581 - وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مَعَ السُّنَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ، فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
23582 - قَالَ: وَالتَّفْوِيضُ إِنْ لَمْ يَقُلْ: أُزَوِّجُكَ بِلَا مَهْرٍ، فَإِنْ قَالَ: