أَتَزَوَّجُكِ عَلَى مَا يَثْبُتُ، فَهَذَا مَهْرٌ فَاسِدٌ لَهَا فِيهِ مَهْرُ مِثْلِهَا. فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي التَّفْوِيضِ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَالْمُتْعَةُ.
23583 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ تَزَوَّجَ، وَلَمْ يُسَمِّ مَهْرًا جَازَ، وَيُفْرَضُ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ حَتَّى طَلَّقَ، فَالْمُتْعَةُ، فَإِنْ مَاتَ، فَلَا مُتْعَةَ، وَلَا مَهْرَ.
1072 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ.
23584 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ: إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.
23585 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا قَالَ يَحْيَى: فَلَهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ فِي"الْمُوَطَّأِ"يَقُولُ: فَلَهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ، وَهُوَ الصَّدَاقُ.
23586 - وَكَذَا رَدَّهُ ابْنُ وَضَّاحٍ.