23589 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْمُزَنِيِّ: إِذَا عَقَدَ النِّكَاحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَلْفًا، فَالْمَهْرُ فَاسِدٌ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَلْفٍ، وَعَلَى أَنْ تُعْطِيَ أَبَاهَا، جَازَ، وَلَهُ مَنْعُهُ ; لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ.
23590 - وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: إِذَا زَوَّجَهَا عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَلْفًا سِوَى الْأَلْفِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا، فَسَوَاءٌ قَبَضَ الْأَلْفَ، أَوْ لَمْ يَقْبِضْ، الْمَهْرُ فَاسِدٌ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.
23591 - وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: هِيَ هِبَةٌ لَا مَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا كَمَا يُرْجَعُ فِي الْهِبَةِ.
23592 - وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَلْفَاظِ، تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْهِبَةِ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى الْأَبِ.
23593 - وَأَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ، فَحَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشِّبْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ يُونُسَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ، وَقَبْلَ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِلْوَلِيِّ.
23594 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي ذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ، مِنْهَا:
23595 - مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ