النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا.
23596 - قَالَ: وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيهِ 23597 - وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ، وَسَعِيدٍ.
23598 - فَإِنْ طَلَّقَهَا، فَلَهَا نِصْفُ مَا وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ غَيْرُ عُقْدَةِ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ.
23599 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي شُبْرُمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي وَلِيِّ امْرَأَةٍ اشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِتَلْبَسَهُ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا.
23600 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ مِنَ الْحِبَاءِ، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ مِنْ وَلِيِّهَا مَنْ كَانَ.
23601 - قَالَ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مَنْ بَنِي جُمَحَ.
23602 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ ضَعِيفٍ مِثْلُ قَضِيَّةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
23603 - رَوَاهُ ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُجَادِلِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ مِنَ الْحِبَاءِ، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا.