جَائِزٌ مِلْكِهِ.
23618 - وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ عِيسَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَصْلِ مَالِكَ.
23619 - فَقَالَ سُفْيَانُ: الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى.
23620 - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، وَضَمِنَ عَنْهُ الْمَهْرَ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ، دَيْنًا فِي مَالِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الِابْنِ شَيْءٌ مِنْهُ.
23621 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، وَلَا مَالَ لِلصَّغِيرِ، فَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ.
23622 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، وَضَمِنَ عَنْهُ الصَّدَاقَ، وَغَرِمَهُ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الِابْنِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِذَا جَعَلَهُ الْأَبُ عَلَى نَفْسِهِ.
23623 - قَالَ: وَإِنَّ ضَمِنَ عَنِ ابْنِهِ الْكَبِيرِ الْمَهْرَ رَجَعَ بِهِ إِنْ كَانَ أَمَرَهُ الْكَبِيرُ بِالضَّمَانِ عَنْهُ، وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ.
23624 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، وَضَمِنَ عَنْهُ الْمَهْرَ جَازَ، وَلِلْمَرْأَةِ الْمَهْرُ عَلَيْهِ، وَعَلَى الِابْنِ، فَإِنْ أَدَّاهُ الْأَبُ لَمْ يَرْجِعْ