فهرس الكتاب

الصفحة 5329 من 9247

عَلَى الِابْنِ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَدِّيهِ لِيَرْجِعَ بِهِ، فَيَرْجِعُ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ الْأَبُ حَتَّى مَاتَ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَهُ مَنْ مَالِ الْأَبِ إِنَّ شَاءَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ أَتْبَعَتْ الِابْنَ، وَإِنْ أَخَذَتْهُ مِنْ مَالِ الْأَبِ رَجَعَ وَرَثَةُ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ بِحِصَصِهِمْ.

23625 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إِشْهَادَ الْأَبِ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ يَرْجِعُ.

23626 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زَوَّجَهُ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كَفَلَ بِشَيْءٍ.

23627 - قَالَ مَالِكٌ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ.

23628 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ:إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [ الْبَقَرَةِ: 237 ] فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي دُخِلَ بِهِنَّأَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.

23629 - قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

23630 - وَقَالَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ"الْمُوَطَّأِ": لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت