فهرس الكتاب

الصفحة 5331 من 9247

23638 - قَالُوا: وَقَوْلُهُ تَعَالَى:إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [ الْبَقَرَةِ: 237 ] لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ.

23639 - وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ.

23640 - وَالْبِكْرُ الْبَالِغُ عِنْدَهُمْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهَا فِي مَالِهَا مَا لَمْ يَحْجُرِ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا كَالرَّجُلِ الْبَالِغِ سَوَاءٌ.

23641 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ عُمُومُ الْآيَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [ الْبَقَرَةِ: 237 ] فَلَمْ يَخُصَّ بِكْرًا مِنْ ثَيِّبٍ فِي نَسَقِ قَوْلِهِ:وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [ الْبَقَرَةِ: 237 ] يَعُمُّ الْأَبْكَارَ وَالثُّيَّبَ.

23642 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الثَّيِّبَ، وَالْبِكْرَ فِي اسْتِحْقَاقِ نِصْفِ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ سَوَاءٌ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [ الْبَقَرَةِ: 237 ] فَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْبِكْرِ وَغَيْرِ الْبِكْرِ، إِلَّا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ رَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ لِلصَّغِيرَةِ مِنْهُنَّ.

23643 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ، فَقَدْ قَالَ بِهِ الزُّهْرِيُّ قَبْلَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت