23644 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ.
23645 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ، فَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَنْ قَالَ: الْعَبْدُ يَمْلِكُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَمْلِكُ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ هِبَةُ شَيْءٍ مِمَّا بِيَدِهِ.
23646 - وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ: ابْنُ عَبَّاسٍ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.
23647 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَضِيَ اللَّهُ بِالْعَفْوِ، وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ جَازَ، وَإِنْ أَبَتْ، وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ.
23648 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ