23698 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِيمَا ادَّعَتْهُ مِنَ الْمَسِيسِ إِذَا خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ، أَوْ بَيْتِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَاضِعِ، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ، وَجَحَدَ الْمَسِيسَ.
23699 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِ اتَّفَقَ عَلَى أَنْ لَا مَسِيسَ لَمْ تُوجِبِ الْخَلْوَةُ مَعَ إِغْلَاقِ الْبَابِ وَإِرْخَاءِ السِّتْرِ شَيْئًا مِنَ الْمَهْرِ.
23700 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا خَلَا بِهَا فَقَبَّلَهَا، أَوْ كَشَفَهَا، أَوِ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا، فَلَا أَرَى لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا، وَإِنْ تَطَاوَلَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَضَعَ لَهُ مَا شَاءَتْ.
23701 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ الْأَشْهُرَ، وَالسَّنَةَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.
23702 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تَمْنَعُ سُقُوطَ شَيْءٍ