فهرس الكتاب

الصفحة 5343 من 9247

مِنَ الْمَهْرِ، وَتُوجِبُ الْمَهْرَ كُلَّهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَطِئَ أَوْ لَمْ يَطَأْ، ادَّعَتْهُ أَوْ لَمْ تَدَّعِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُحْرِمًا، أَوْ مَرِيضًا، أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ، أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا، فَإِنْ كَانَتِ الْخَلْوَةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ طَلَّقَ، لَمْ يَجِبْ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.

23703 - وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ بَيْتِهِ، وَبَيْتِهَا، وَلَا دُخُولِ بِنَاءٍ وَلَا غَيْرِهِ، إِذَا صَحَّتِ الْخَلْوَةُ بِإِقْرَارِهِمَا، أَوْ بِبَيِّنَةٍ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ عِنْدَهُمْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ.

23704 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَجِبُ بِالْخَلْوَةِ كَمَالُ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةُ، حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ صَائِمَةً، أَوْ مُحْرِمَةً عَلَى ظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي إِغْلَاقِ الْبَابِ وَإِرْخَاءِ السُّتُورِ.

23705 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ.

23706 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: إِذَا أَغْلَقَ عَلَيْهَا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَوْرَاءَ، أَوْ كَانَتْ حَائِضًا، كَذَلِكَ بِالسُّنَّةِ.

23707 - وَقَدْ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِنِ اجْتَمَعَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا، فَنِصْفُ الْمَهْرِ.

23708 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا إِذَا خَلَا بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت