جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِهِ، أَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
23709 - قَالَ سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكَ ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
23710 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا عِنْدَهُمْ قِيَاسٌ عَلَى تَسْلِيمِ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ إِلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَمَنُهَا، قَبَضَهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا.
23711 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا تَزَوَّجَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَقَبَّلَهَا، أَوْ لَمَسَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنَّهُ إِنْ أَرْخَى عَلَيْهَا سِتْرًا، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
23712 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا اطَّلَعَ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ، وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ.
23713 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا دَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يُجَامِعْهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَإِنِ ادَّعَتْ مَعَ ذَلِكَ الدُّخُولَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ.