23714 - وَقَالَ اللَّيْثُ، إِذَا أَرْخَى عَلَيْهَا سِتَارَةً، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
23715 - وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
23716 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمُ الْآثَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
23717 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا، ثُمَّ طَلَّقَ، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
23718 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ.
23719 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
23720 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا.
23721 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي فُضَيْلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
23722 - وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَطَاوُسٍ.