23730 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي، فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ مَالِكٌ، وَلَا أَصْحَابُهُ.
23731 - وَهَذَا مِمَّا تَرَكُوهُ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِحَدِيثٍ بَصْرِيٍّ.
1076 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ.
23732 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
23733 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ. فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا. بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ. وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.
23734 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ قَالَ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ يَقُولُ: إِنْ أَقَامَ عِنْدَ الْبِكْرِ، أَوِ الثَّيِّبِ سَبْعًا أَقَامَ عِنْدَ سَائِرِ نِسَائِهِ سَبْعًا سَبْعًا، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا أَقَامَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَتَأَوَّلُوا فِي قَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، وَدُرْتُ أَيْ دُرْتُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا."