فهرس الكتاب

الصفحة 5349 من 9247

23730 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي، فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ مَالِكٌ، وَلَا أَصْحَابُهُ.

23731 - وَهَذَا مِمَّا تَرَكُوهُ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِحَدِيثٍ بَصْرِيٍّ.

1076 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ.

23732 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

23733 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ. فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا. بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ. وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.

23734 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ قَالَ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ يَقُولُ: إِنْ أَقَامَ عِنْدَ الْبِكْرِ، أَوِ الثَّيِّبِ سَبْعًا أَقَامَ عِنْدَ سَائِرِ نِسَائِهِ سَبْعًا سَبْعًا، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا أَقَامَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَتَأَوَّلُوا فِي قَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، وَدُرْتُ أَيْ دُرْتُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت