23735 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ.
23736 - وَفِي هَذَا الْبَابِ عَجَبٌ ; لِأَنَّهُ صَارَ فِيهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ، إِلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَصَارَ [ فِيمَا رَوَاهُ ] أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ.
23737 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ، وَذِكْرُ أَقْوَالِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ:
23738 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالطَّبَرِيُّ: يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى غَيْرَ الَّذِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ، وَلَا يُقِيمُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.
23739 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: مُقَامُهُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةً أُخْرَى - وَاجِبٌ.
23740 - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ: ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.
23741 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا.
23742 - وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا، وَلَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَإِنَّ لِلْبِكْرِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقْسِمُ، وَإِنْ تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ وَلَهُ امْرَأَةٌ كَانَ لَهَا لَيْلَتَانِ.
23743 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا