لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا.
23744 - قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنَا حَدِيثًا آخَرَ.
23745 - قَالَ: يُقِيمُ مَعَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَمَعَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا.
23746 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: الْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ، وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ إِلَّا كَمَا يُقِيمُ عِنْدَ الْأُخْرَى.
23747 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَهُمَا سَوَاءٌ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْثِرُ وَاحِدَةً عَنِ الْأُخْرَى.
23748 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ: إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، وَدُرْتُ، يَعْنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ.
23749 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ، وَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشِقُّهُ مَائِلٌ."
23750 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَنِ التَّابِعِينَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الِاخْتِلَافِ، كَالَّذِي بَيْنَ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، فَهُوَ الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ الْآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ، وَهُوَ الصَّوَابُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
23751 - فَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي