23753 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ فَمَرْفُوعٌ، لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَفْعِهِ.
23754 - وَقَدْ رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، فَقَالَ فِيهِ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.
23755 - ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَقَوْلُهُ فِيهِ:"السُّنَّةُ". دَلِيلٌ عَلَى رَفْعِهِ.
23756 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا.
23757 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمَا، فَمُحَالٌ أَنْ يُحَاسَبَا بِذَلِكَ.
23758 - وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ وَاجِبٌ لَهُمَا، كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ زَوْجَةٌ أَمْ لَا ; لِقَوْلِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا"، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مِمَّنْ لَا زَوْجَةَ لَهُ.